ئاژانسی هەواڵی زاگرۆس

المحكمة الاتحادية تردُّ الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، رد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، و إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بها.

وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين، إنه “لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور”.

موضّحاً أن “المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات ورد الطعن المقدم إليها”.

وأضاف أن “المادة 13 من الدستور لعام 2005 نصت على أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى في العراق”، وفق ما نقلته وكالة (واع).

وأكد العميري أن “المادة 61 من الدستور حددت صلاحيات البرلمان من خلال التصويت على القوانين التشريعية”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت بياناً اليوم الثلاثاء، ردّت بموجبه دعوى طالبت بحل وزارتي الأوقاف والشؤون الدينية، وشؤون الشهداء والمؤنفلين، إضافةً لمديرية المرور بإقليم كوردستان.

هەواڵی پەیوەندیدار

السوداني يرأس اجتماعاً “مهماً” لتشكيل حكومة كركوك

کەریم

وزير الصحة ينفي شائعات نقل المختبرات الحكومية إلى القطاع الخاص

کەریم

مكافحة المخدرات في كوردستان: الإطاحة بـ3 تجار مخدرات بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات في الموصل

کەریم